responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 324
(والمكاتبون هم: الأرقّاء الذين اتفق معهم مالكوهم على أن يشتروا حريتهم بجعل معلوم من المال) والمأثور عن ابن عباس والحسن البصرى ومالك وأحمد بن حنبل وأبى ثور وأبى عبيد، وإليه مال البخارى وابن المنذر صرف المعنى إلى الشراء، والمأثور عن الزهرى أنه يجمع بين الأمرين، ولعل هذا هو الأخلق بعموم الآية.
وليس معنى ذلك اعتراف الإسلام بالرق اعترافا مطلقا، بل معناه مقاومة الرق ومحاولة القضاء عليه، والإسلام هو أول شريعة أعلنت حريات الإنسان وقدستها ودافعت عنها، وحاربت الرق وحرمته، وابتكرت أفضل الوسائل للقضاء عليه، وهذا بحث طويل نستوفيه فى مناسبة أخرى إن شاء الله.

[6 - الغارمون]
(وَالْغارِمِينَ): وهم الصنف السادس من مصارف الزكاة، وهم الذين عليهم غرامة مالية بديون لزمتهم وتعذّر عليهم أداؤها، ويشترط الفقهاء بأن تكون الاستدانة بغير معصية إلا أن يكون قد تاب، وفى غير إسراف أو سفاهة إلا أن يكون قد رشد. ولا شك أن فى هذا التشريع الكريم أخذا بمكارم الأخلاق، وإشارة إلى تكافل المجتمع أمام مطالب الحياة وضروراتها، وقد كان من عادة العرب وكرم أخلاقهم قبل الإسلام أنّ الأشراف منهم يتحمّلون أعباء الضعفاء وبخاصة فى المآرق الحرجة، كتحمّل ديات القتلى حين الحرب فيعينهم الأغنياء على حمالتهم. هذا وأقرّ الإسلام هذه المكرمة، وجعلها سهما من سهام الزكاة.
عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذى فقر مدقع، أو لذى غرم مفظع، أو لذى دم موجع" رواه أحمد وأبو داود [1].
وعن قبيصة بن مخارق الهلالى قال: تحمّلت حمالة، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته

[1] رواه أحمد (3/ 558، 579) وأبو داود (1641) وابن ماجة (2198) والبيهقى فى" السنن" (10/ 123) وفى" الشعب" (1201) و (1641) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وضعفه الألبانى فى" ضعيف أبى داود" (360) وفى" مشكاة المصابيح" (1851).
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست